تشمل الوقتية فقط، والله العالم.
سؤال 1469: دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد ذلك في باطن الفرج، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع، ولو فترة قصيرة مدة ثلاثة أيام، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة؟ وكم هي مدة تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها؟
التبريزي: لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء، في استمرار دم الحيض في ثلاثة أيام، والله العالم.
سؤال 1470: امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام (صفرة) ثم لحقتها أربعة أيام (حمرة) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام، ثم جاءها الدم في أيام عادتها، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟
التبريزي: ما قبل أيام العادة تكون استحاضة، ويكون حيضها أيام العادة خاصة، والله العالم.
سؤال 1471: يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى هذه العبارة مع المثال؟
التبريزي: إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام، فهو حيض أيضا، والله العالم.
سؤال 1472: امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر، واستمرت على ذلك