سؤال 1476: هل يجوز للمرأة في الاستحاضة القليلة أن تجمع بين الظهرين أو العشائين بوضوء واحد؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 1477: إذا كان جواب المسألة السابقة عدم الجواز، فما حكم من كانت تجمع جهلا بالحكم؟
التبريزي: يجب عليها إعادة الصلاة الثانية، والله العالم.
سؤال 1478: المرأة في حال النفاس - بعد أيام النفاس العشرة - لو استمر عندها الدم إلى شهرين أو ثلاثة أو أربعين يوما، فهل كل ما كان بصفات الحيض حيضا، أو خصوص أيام العادة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: خصوص أيام العادة يكون حيضا، والله العالم.