اختلاف هذا الحكم مع رأي المرجع؟
التبريزي: إذا كانت ولاية المتصدي للأمر مشروعة، فلا يجوز للغير مزاحمته فيما تصداه، ويكون أمره ونهيه نافذا فيما يرجع إلى الأمور الحسبية، كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال 1438: ما المراد بهذه العبارة الواردة في كتب بعض الفقهاء وهي:
(الولاية على الأنفس ونواميس الناس، ونحوهما الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله و آله وهل هذه الولاية ثابتة للولي الفقيه المتصدي، أم أن ولايته مقتصرة على جباية الزكوات وأخذ الخراج، والمقاسمة؟
التبريزي: الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هي ولايتهم على الأمر و النهي فيما يرجع إلى أموال الناس وأعراضهم، لا أن لهم ولاية في التصرف مباشرة في أموال الناس وأعراضهم، وهذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط المتصدي للأمر من باب الحسبة، أعني الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، ويتوقف عليها نظام معيشة العباد، وحفظ الأمن للبلاد، وتمكين المؤمنين لقطع أيادي الأعداء، ودفع المتجاوزين من أراضيهم، وللتوضيح أكثر راجعوا تعليقنا على المكاسب (إرشاد الطالب - ج 3 - مبحث الولاية) والله العالم.
سؤال 1439: هل يعتبر في أعلمية المجتهد أن يكون متصديا لكل ما يبتلى به المكلفون من مسائل شخصية واجتماعية، وما إلى ذلك؟
التبريزي: ما يدخل في الوظيفة الشرعية يجب على المجتهد التصدي له، والله العالم.
سؤال 1440: إذا سألني شخص عن التقليد، وأنا أعلم بخطاء تقليده، لأنه يقلد