الحروف المطبوعة دون البياض) إذ أن الحبر الطباعي ذو رطوبة مسرية أثناء عملية الطبع؟
التبريزي: إذا احتمل أن الطبع ولو في بعض الكتب بغير تلك الماكنة، أو أنه بدل القطعة المتنجسة منها، ولو لاستهلاكها أو أن الموضع المتنجس لا يصيب الحبر، ففي جميع ذلك يحكم بطهارة الخطوط من كتاب يجده الانسان من تلك المطبعة، وكذا إذا أخبر صاحبها أنه طهر الماكنة، والله العالم.
سؤال 1448: هل يطهر اللبن اليابس المتنجس المنسكب على الأرض، فيما إذا تخلله الماء الكثير كما يتخلل الصابون، واستوعبه، ولكن لم يزل أثره كليا؟
التبريزي: إذا نفذ فيه الماء مع بقائه على وصف الاطلاق، فلا يبعد الحكم بطهارته، وكذا إذا شك في بقائه على صفة الاطلاق، مع احراز نفوذه فيه يحكم بطهارته، والله العالم.
سؤال 1449: إذا أكل شخص أو شرب شيئا متنجسا، ولاقى ذلك المتنجس يده أيضا بالرطوبة المسرية، ثم غاب عنا لدقائق في دورة المياه، لقضاء الحاجة، ومن ثم توضأ وخرج، فما هو حكم طهارة بدنه وصحة وضؤه إذا كان احتمال تطهير ما تنجس منه ضعيفا؟ أي أن بعض الشروط الستة المذكورة لمطهرية غياب المسلم غير متوفرة؟
التبريزي: إذا كان عالما بتنجس يده، يحمل غسله ولو بالتوضئ على الصحة، والله العالم.
سؤال 1450: في المسألة - 232 - (المسائل المنتخبة) ذكرتم أن الأجزاء