من صريحة في حده الجزئي كما لا يخفى أو (وما تسقط من ورقة) و أمثالها ما هو واضح، وأما الشبهة فيدفعها أنها اللازمة في العلم الحصولي الذي هو يكشف العلوم بواسطة رسم صورة منه في نفس العالم، أما في العلم الحضوري الذي هو أتم، تسمى العلم وهو أو جدية العالم لمعلومه الذي لا ينفك عنه، فلا تلزم ولا يترتب عليه تغير للعالم بتغير معلومه، وذلك لأن حضور الفعليات عنده ليس فعلية بعد فعلية، وإنما هي تدرج في حصولها للزماني في محيط الزمان، ولكن تلك الفعليات دفعية عنده سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعده، فإنه محيط بهما جميعا، و تفصيل ذلك موكول إلى محله ولا يسعه هنا، والله العالم.
سؤال 1407: قد نسأل من قبل العامة كما أشار إليه البعض في أن العصمة انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله والإمامية تدعي أن لا بد من نصب إمام بعده لحفظ الشريعة من بعده، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغيبة الحجة، فأدلتكم يا معاشر الإمامية على وجوب نصب إمام قاصرة الشمول عن مثل هذا الزمان، فما هو دليلكم القطعي، ولو بهذا النحو من الاستتار؟
الخوئي: اشتراط العصمة في الإمام بعد الالتزام بالإمامة إنما هو بنفس أدلتها في النبي صلى الله عليه وآله كما هو مقرر في محله، أما الانقطاع بالغيبة فلا يضر في لزوم الاعتقاد بالإمامة، كما لا يضر باشتراط العصمة، فوجوده لطف و تصرفه لطف آخر، وعدمه منا، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحضور و يتمم لطفه الثالث بشمول ذلك النور أكثر ثم أكثر.
التبريزي: الإمام المعصوم وصايته من النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبتت يثبت بقاء