(محرم الحرام) فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس، ومثيرا لانتقاد الآخرين فما هو الحكم حينئذ؟
الخوئي: لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتك و التوهين، والله العالم.
التبريزي: دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيد الشهداء عليه السلام محل تأمل.
سؤال 1405: سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير، فأجبتم بأنه لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتك والتوهين، فما معنى جوابكم تفصيلا؟
الخوئي: الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه، كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله، والآخران ما يوجب الذل والهوان للمذهب في نظر العرف السائد، والله العالم.
سؤال 1406: هل الاستدلال على أصول الإرادة لله تعالى (على كونه مريدا) بالأدلة المعينة (بالقرآن الكريم) تام أم لا، لا على كونها حادثة كما هو الحق، فإن الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الأصول، علما بأن الله خلق كل شئ، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والإرادة؟.
الخوئي: العلم منه بالجزئيات صريح في الآيات الكثيرة الدالة عليه بما لا يشك فيه، التي منها الآية (13) من سورة الملك قوله تعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) والآية (61) من سورة يونس، والآية (3) من سورة سبأ و غيرها، المشتملة بعد العموم المكافي على العموم الكمي (مثقال ذرة) و