الخوئي: عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم.
التبريزي: قد تقدم حكمه.
سؤال 1048: إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته، يعطيه للفقراء، فما هو الحكم إذا مات الجنين في الأشهر الأولى؟
الخوئي: إذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو الغالب، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال، وإذا كان ما نواه هو مجرد الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة أيضا وجب الوفاء بالنذر المزبور، والله العالم.
سؤال 1049: إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا أو أن يزوره مثلا ولم يف بوعده، فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة وما هي؟
الخوئي: لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد، والله العالم.
سؤال 1050: هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي؟
الخوئي: لا يصح ذلك، والله العالم.
سؤال 1051: هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ؟
الخوئي: نعم بنهيه عنه يكون غير راجح فينحل العهد، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الأمر في النذر، والله العالم.
سؤال 1052: ما كفارة الحنث بالعهد؟
الخوئي: كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا: عتق لرقبة، أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله العالم.
سؤال 1053: يوجد لبعض المساجد نذور، نقود وغير نقود، فهل يجوز