الفقير من طرف صاحبها.
التبريزي: يعلق عليه: إلا إذا كان التبديل بمال هذا الشخص، وعلم أن الذي بدل ماله يتصرف فيه، فيجوز له التصرف تقاصا من ماله، بل يجوز تملكه إذا أحرز أن الذاهب بعباءته أو نعاله قد بدله متعمدا، والله العالم.
سؤال 1028: إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة، ثم أنفقه (كرد مظالم) عن صاحبه، وبعد مدة ظهر صاحب المال، فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه أم لا؟
الخوئي: قد ذكرنا في مسألة (646) المنهاج - أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وابقائها في يده بلا ضمان، والله العالم.
التبريزي: إذا طلب صاحب المال ولم يرض بالتصدق فيضمن له، فلا ضمان في المقام ما لم يطالب ولم يرض بالتصدق، والله العالم.
سؤال 1029: إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة، فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه؟
الخوئي: ما كان له ذلك، وعلى أي تقدير فهو ضامن، كما ذكرنا.
التبريزي: الضمان بالمعنى المتقدم يختص بما إذا كان التصدق بعد التعريف سنة، أو بعد اليأس، وإلا فيجب اكمال السنة، والله العالم.