الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الآن، والله العالم.
سؤال 1018: شخص يملك بيتا وأنعاما، تزوج والده من امرأة أخرى، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام وعددا من الشياة، فهل يجب عليه شئ؟
الخوئي: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الملك للولد، وإنما غصبه الأب فلا مانع مما ذكر تقاصا، إذا لم يكن عين ماله، وكان عين المال الذي أخذه لأبيه، وإلا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب، والله العالم.
سؤال 1019: شخص عنده إجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى الحاكم الشرعي، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن؟ هل الوكيل، أو الناقل، أو صاحب الحق الشرعي؟
الخوئي: إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة، وإن كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط، والله العالم.