لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.
التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما، ففي هذا الفرض تكون مؤونة سفرهما على الوالد، وإذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن وإلا فلا، وأما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما، و إذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا، ولم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا.
سؤال 1016: لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال، لأجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة عن الغير، ودفع الأموال لذلك، فلو فرضنا أن أحد الأجراء مات، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه، فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع مثل المال إلى صاحبه، أو يخبره بذلك فقط؟
الخوئي: إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ولم يقصر في الاعطاء لمن يثق به، فلا شئ عليه، والله العالم.
سؤال 1017: شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا، والآن ندم وتاب، وأراد أن يبر ذمته، فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون أيضا، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف؟