ذلك بفعل حلق اللحية الممنوع على الأحوط.
سؤال 909: ما عقوبة حالق اللحية؟
الخوئي: ليس له عقوبة دنيوية، أما عقوبته الأخروية فهي استحقاق الدخول في النار، والله العالم.
التبريزي: نعم يستحق العقوبة الأخروية سواء أكانت بدخول النار أو بغيره، والله العالم.
سؤال 910: هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقا أم في بعض الصور؟
الخوئي: لا تقبل إلا إذا كان معذورا في حلقها، والله العالم.
سؤال 911: لو انحصرت الشهادة في شخصين أحدهما أو كلاهما حالق اللحية، فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة؟
الخوئي: لا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا حصل له الاطمئنان والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بكونهما معذورين، أو حصل الاطمئنان بصدقها في غير المرافعات ونحوها، أما في المرافعات و نحوها فلا بد من شهادة العدول، ولا يكفي الاطمئنان بالصدق، والله العالم.
سؤال 912: أفتيتم بحرمة حلق اللحية على الأحوط وجوبا، فهل إن حالق اللحية فاسق وإذا كان كذلك فهل تجوز غيبته؟
الخوئي: نعم حرام على الأحوط، ولكن لا تجوز غيبة حالق اللحية لاحتمال رجوعه إلى من يجوزه، أو كونه مضطرا إليه ولو بمقدار الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة، والله العالم.
سؤال 913: لو أن الوالد أمر ولده بأن يحلق لحيته وهدده بالطرد مثلا فهل