الخمس وأخرجه وأخذ يضيف إليه من أرباحه التي تحصل في يده و يتناول من المجموع لنفقاته، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح و المتناول منه، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس، و أخرى يزيد عليه، وثالثة ينقص عنه، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب تخميسه أم لا؟
الخوئي: يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط، وإلا فلا يجب شئ.
سؤال 508: لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك، وحوله إلى حسابه في البنك وحال عليه الحول، هل يجب تخميسه أم لا؟
الخوئي: لا يجب تخميسه إلا بعد قبضه، ومضي حول عليه بعد القبض، والله العالم.
سؤال 509: أنا موظف لدى شركة حكومية، وأستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا، وبإمكاني سحب ما أريد منه وذلك حسب الحاجة، فهل يجب علي تخميس المبلغ المتبقي من حسابي البنكي في البنك؟
الخوئي: ما لم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس، بعد حلول الحول، وإذا بقي راتبه في الشركة المذكورة أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون الاستلام الخارجي فلا خمس فيه، وإن بقي سنين، والله العالم.
سؤال 510: يقال أن المخمس لا يخمس وإن بقي الدهر معك، فلو خمست مؤنة سنة ما مائة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة