سؤال 512: إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي يعمل فيها، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية، هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟
الخوئي: إن كان القرض للمؤنة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة ولكن ليس له ما بإزاءه.
سؤال 513: رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود بيده هل يجب فيه الخمس؟
الخوئي: لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه، ولو بقي سنين، و إنما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته، والله العالم.
سؤال 514: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال، وإذا كان لا بد من قراءته وإلا لوجب الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه؟
الخوئي: يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي، لا مدار الاستعمال فقط.
سؤال 515: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته؟
الخوئي: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي