وجوب الخمس فيه أو لا؟
الخوئي: أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان مرددا بين الإرث والربح ونظائره، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه، و أما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه، وإن شاء الاطمئنان احتاط بالواقع من غير وجوب، والله العالم.
التبريزي: إذا كان ملكا له، ولم يعلم أنه إرث أو أنه مال ليس بإرث يجب فيه الخمس، وأما إذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه، وإذا تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال 502: الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر و غيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت، للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك؟
الخوئي: الضابط في الجميع واحد، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.
سؤال 503: عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال أو يعم ما إذا عمل عملا بنفسه، كحفر الأرض لأجل الأشجار و نحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأجرة، فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى أم لا؟