سؤال 392: من كان عمله في السفر، أي بمعنى أنه يذهب إلى عمله في الصباح ويعود في المساء، وانتدب من عمله إلى مكان آخر تابع لعمله و هو أيضا مسافة فهل يجب عليه القصر أم التمام؟
الخوئي: وظيفته التمام في مفروض السؤال.
سؤال 393: إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه، ثم عدل عن الإقامة فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الأيام أم يصلي قصرا؟
الخوئي: نعم وظيفته أن يصلي قصرا في بقية الأيام وأما بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماما.
سؤال 394: من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين، وفي مفروض السؤال: لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره؟
الخوئي: يجب الافطار والقصر في الفرضين كليهما، ولا يجب عليها قصد الإقامة أو عدم السفر، بل لها أن تفطر وتصوم قضاء فيما بعد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها فتتم حينئذ.
سؤال 395: رجل مطلوب بالصلاة تماما وقصرا على نحو الاحتياط الوجوبي والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معا - كأن يتسع لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث - فكيف يفعل في مثل هذه