الخوئي: تعد مقرا له كما في الصورة قبلها؟
التبريزي: 1 - إذا علم أنه يبقى عشر سنوات، وما فوق، فهو بحكم الوطن لا يحتاج إلى قصد الإقامة، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر، فيتم في الطريق وفي محل الشغل، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن.
2 - ما حكم صلاة الزوجة؟
الخوئي: حكمها في مفروض السؤال حكمه.
3 - على فرض عدم صدق الوطن للزوجة: فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا اشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما؟
الخوئي: لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها.
التبريزي: إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات، أو أكثر، فعليها أيضا قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها، وتوقف شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها، فتكون ممن شغله السفر كزوجها، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل.
سؤال 385: طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية إذا قضوها في عمل يقطعون المسافة يوميا فهل يكون مثلهم من كان السفر مقدمة لعمله، مع أنهم لا يعودون إلى حدود الترخيص إلا بعد الزوال، أم يقصرون الصلاة و يقضون الصوم مع أنهم يعودون بعد العطلة إلى الدراسة وهكذا في كل عام؟
الخوئي: نعم هؤلاء يصومون ويتمون ما داموا في عملهم إذا كانت المدة