ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتصل الهشم باطنا قال الشيخ في المبسوط:
هما هاشمتان (1) لأن الهشم إنما يكون تبعا للإيضاح فإذا كانتا موضحتين، كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة، فإنها ليست تبعا لغيرها وفيه نظر.
ولو هشم هاشمتين وبينهما حاجز فهما هاشمتان.
7279. العاشر: لو أوضحه فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة (2)، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وهو ينافي ما قدمناه، من أن الحكم يتعلق بالهشم وإن لم يكن هناك جرح.
ولو قيل: إن الهشم إذا لم يكن معه جرح لم تجب دية الهاشمة كان وجها، حينئذ ويحتمل أن يقال: تجب خمسة أبعرة، لأن في الموضحة خمسة وفي الهاشمة التابعة عشرة فينفرد الهشم بخمسة، ويحتمل الحكومة، (3) وعلى الثالث