والنمر والفهد، فعليه الأرش، وإن كان لا بالذكاة، فعليه قيمته يوم الإتلاف.
ولو كسر شيئا من عظامه، أو جرحه، أو قطع منه شيئا، ضمن أرشه.
ولو تلف عقيب ذلك بالجناية، ضمن القيمة.
7312. الثالث: لو أتلف كلب الصيد، فعليه أربعون درهما (1) والشيخ خصه بالسلوقي. (2) وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: السلوقي.
وفي كلب الغنم كبش وقيل: عشرون درهما (3) وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) وهي أشهر، والأولى أصح طريقا.
وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من بر.
ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئا.
أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فإنه يضمن قاتله بقيمته عند مستحليه بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش.
ولو أتلف خمرا لذمي مستترا [أ] وآلة اللهو كذلك، ضمنها المتلف، وإن كان مسلما، ولو أظهرها فلا ضمان.
ولو كان ذلك لمسلم، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافرا.
7313. الرابع: دية الكلاب مقدرة على القاتل، أما الغاصب فإنه يضمن