ولو وكل في استيفاء القصاص ثم عفا عنه، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه، لم تضمن العاقلة.
7331. التاسع: الذمي إذا جنى، كانت الجناية في ماله، عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته، فإن عجز عن الدية فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي الجزية إليه، كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه.
7332. العاشر: المملوك إذا جنى جناية، تعلقت برقبته، عمدا كانت الجناية أو خطأ، ولا يلزم المولى ضمانها، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد.
وعمد الصبي والمجنون، خطأ تضمنه العاقلة.
7333. الحادي عشر: ضامن الجريرة يعقل المضمون، ولا يعقل عنه المضمون، ولو دار الضمان دار العقل، ولا يجتمع الضمان مع عصبة، ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المعتق.
نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام.
7334. الثاني عشر: لا تضمن العاقلة عبدا، (1) بمعنى أن العبد إذا قتل كانت