ولو كان معسرا ضمن حصة الشريك من الجنين دون حصته من الجارية، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين، فعليه نصف دية الجنين، يرثها وارثه.
ولو كان المعتق غير الضارب وكان معسرا، عتق نصيبه من الجنين وأمه إن قلنا بالسريان، فعلى الضارب الكفارة ودية نصف الجنين الحر ونصيبه هدر، وإن كان موسرا، قوم عليه نصيب شريكه من الجارية، فإن قلنا ينعتق النصيب باللفظ، فعلى الضارب دية الجنين الحر، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر.
ولو ضرب بطن أمته ثم أعتقها، ثم ألقت جنينا ميتا لم يضمنه.
ولو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثم أعتقاها معا، فوضعت جنينا ميتا، فعلى كل واحد نصف عشر قيمة أمه (1) لشريكه، لأن كل واحد منهما جنى على الجنين ونصفه له، فسقط عنه ضمانه، ولزمه ضمان نصفه لشريكه.
7308. التاسع عشر: لو ادعت الحرة على إنسان أنه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين، ولو أقر بالضرب أو قامت به بينة، وأنكر الإسقاط، فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم.
وإن ثبت الضرب والإسقاط، وادعى أن الإسقاط من غير الضرب، فإن حصل [الإسقاط] عقيب الضرب، أسند إليه وإلا فلا.
فإن ادعى أنها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته، فالقول قولها مع اليمين.
وإن أسقطت بعد الضرب بأيام فإن بقيت متألمة [إلى حين الإسقاط] فالقول قولها مع اليمين، وإلا فالقول قوله مع يمينه.