ثم الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه، وفيها خمسة أبعرة.
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ، أو أثلاثا إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها.
ثم المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
ثم المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، كالخريطة، وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والدامغة، وهي التي تفتق الخريطة وتبعد معها السلامة، ولم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السلامة معها، فإن فرضت ففيها ما في المأمومة، والحكومة لخرق جلدة الدماغ.
وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان، ولو من ثغرة النحر، وفيها ثلث الدية.
7271. الثاني: لا قصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة، لما فيها من التغرير، وليس له أن يقتص في الموضحة بالسمحاق ويأخذ دية الزائد، لإمكان القصاص في الجناية، ولو اتفقا على ذلك جاز.
7272. الثالث: لو أوضحه اثنتين (1) وجب لكل موضحة خمس من الإبل، فإن وصل الجاني بينهما حتى صارتا واحدة، أو سرتا، فذهب ما بينهما، فهما موضحة واحدة، ولا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة.