متصلة بالأولى قبل اندمالها وجبت دية موضحة واحدة، أما لو اندملت الأولى وجبت ديتان.
ولو أوضحه موضحتين، ثم قطع اللحم الذي بينهما في الباطن، وترك الجلد الذي فوقها، احتمل تعدد الأرش، لانفصالهما ظاهرا، وعدمه لاتصالهما باطنا.
ولو جرحه جرحا واحدا، ثم أوضحه في طرفيه وما بينهما دون الموضحة، ففيه أرش موضحتين، لأن ما بينهما ليس بموضحة.
7276. السابع: يعني بالبعير في الحارصة عشر عشر الدية، وكذا بالبعيرين في الدامية خمس العشر وكذا فيما عداهما.
7277. الثامن: لو وسع إنسان موضحة غيره ظاهرا وباطنا، فعلى كل واحد دية موضحة، ولو وسعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة.
ولو أوضحه موضحة (1) بعضها عمد وبعضها خطأ، أو بعضها قصاص وبعضها عدوان، ففي تعددهما احتمال أقربه التعدد.
7278. التاسع: حكم الهشم يتعلق في الهاشمة بالكسر وإن لم يكن جرح،