وروي: أنه يحرق له حراق، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه، فهو كاذب، وإلا فهو صادق. (1) ولو ادعى النقص حلف، لعسر الامتحان، وقضى له الحاكم بما يراه.
ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم تعد الدية.
ولو قطع الأنف، فذهب الشم، فديتان.
7262. الخامس: في الذوق الدية لأنه منفعة واحدة في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم (عليهم السلام) كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. (2) ويجرب بالأشياء المرة المقزة. (3) ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريبا.
7263. السادس: في الصوت الدية، فإن أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.
7264. السابع: في المضغ الدية إذا صلب مغرس لحييه (4) فإن جنى على سنه فتعذر المضغ به، فكمال الأرش.
7265. الثامن: لو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع، فالدية، وفي