فإن انكشفت اللثة عن بعض السن، فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة.
وإن اختلفا في قدر الظاهر، اعتبر ذلك بأخواتها، فإن لم يكن لها شئ يعتبر به، ولم يعرفه أهل الخبرة، فالقول قول الجاني مع يمينه.
ولو اختلف المجني عليه والجاني الثاني فقال الجاني: قطع الأول نصفها، وقال المجني عليه قطع ربعها فالقول قول المجني عليه، لأن الأصل سلامة السن.
7255. الثامن والعشرون: في كل ضلع خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفي كل ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير.
7256. التاسع والعشرون: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
في دية المنافع 7257. الثلاثون: من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه، ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية، لرواية السكوني (1) وفيه ضعف.