والدية المقدرة في كل سن تامة أصلية مثغورة، ونعني بالمثغورة النابتة بعد سقوط سن اللبن ممن أبدل أسنانه، وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها، وقد لا يسقط من اللبن فيصير أصلية إذا بلغ الحد الذي يسقط منه السن وينبت عوضها.
فأما سن الصبى الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شئ لقضاء العادة بعود سنه، لكن ينتظر سنة، لأنه الغالب أنها تنبت، فإن نبتت عرف أن الساقطة من اللبن فيلزمه الأرش، وان لم تنبت فدية سن المثغر، وبعض الأصحاب (1) أوجب فيها بعيرا ولم يفصل والرواية ضعيفة (2).
ولو عادت قصيرة أو مشوهة فالحكومة، لأن الظاهر أن ذلك بسبب الجناية، وكذا إن كان فيها ثلمة لا يمكن تقديرها، وإن أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها، كما لو كسر من سنه ذلك القدر.
وإن نبتت أطول من أخواتها، ففيها الحكومة أيضا، لأن ذلك عيب.
وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها، فالأقرب الحكومة، وكذا إن كان ينتفع بها.
ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها، احتمل الدية، لأنه قلع سنا آيس من عودها، والحكومة لعدم اليأس بالقلع لو بقي.
ولو قلع سن مثغر (3) وجبت ديته في الحال لأن الظاهر أنها لا تعود فإن