7253. السادس والعشرون: في أصابع اليدين العشرة الدية، وكذا في العشرة من الرجلين إجماعا، واختلف في تقدير كل إصبع، فقيل: في كل إصبع من أصابع اليدين عشر الدية مائة دينار، وكذا في أصابع الرجلين. (1) وقيل: في الإبهام ثلث الدية، وكذا في إبهام الرجلين ثلث ديتها وباقي الثلثين يقسم على الأصابع (2) والأول أقوى، لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) ورواية الحلبي الحسنة عنه (عليه السلام) (4) وغيرها من الروايات.
ودية كل إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسوية، إلا الإبهام، فإنها تقسم على اثنين بالسوية.
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلث ديتها، سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان.
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير (5) وكذا لو نبت أسود، وإن نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير، والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة تعضدها. (6) وفي رواية عبد الله بن سنان: في الظفر خمسة دنانير. (7) ولا فرق بين الأظفار، سواء كانت في اليدين أو في الرجلين، ولا بين