الأسفل النصف (1) اختاره في النهاية (2) وهو قول المفيد (رضي الله عنه) (3) وهو رواية ظريف (4) وينقص هنا سدس الدية (5).
وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، ولو قلعت مع العين فديتان.
7252. الخامس والعشرون: في أهداب العين الأربعة وهو الشعر النابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعدم انباتها الدية، قاله الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7)، وفيهما مع الأجفان ديتان، وقال ابن إدريس (رضي الله عنه): فيها الحكومة إن قلعت بمفردها فإن قلعت مع الأجفان فلا شئ فيها أصلا، ووجبت الدية للأجفان، وكان شعر الأجفان كشعر اليد فإنه تابع لقطعها لا شئ فيه. (8) ولا بأس بهذا القول.
وما عدا شعر الرأس واللحية والأهداب والحاجبين فلا شئ مقدر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفردا، وإن قلع منضما إلى العضو النابت عليه فلا شئ فيه كشعر الساعدين والساقين غيرهما.