وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية غياث، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل جانب من الانف ثلث دية الأنف. (1) وفي غياث ضعف غير أن مضمونها: جيد، لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس، فتوزعت الدية عليها أثلاثا.
وفي شلل الأنف ثلثا ديته، فإن قطع بعد الشلل فالثلث.
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد، ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس، مائتا دينارا، ولو كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز، فالسدس إن لم يبرأ، فإن برأت فالعشر.
فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية يمسح ويؤخذ بالنسبة، فإن قطع نصفه فالنصف، وربعه الربع وعلى هذا.
ولو قطع الأنف وما تحته من اللحم، ففي الأنف الدية، وفي اللحم حكومة.
ولو ضربه فاعوج أو تغير لونه فالحكومة، ولو قطعه إلا جلدة وبقي معلقا فلم يلتحم، واحتيج إلى قطعه، ففيه الدية، لأنه قطع الجميع بعضه بالمباشرة والباقي بالتسبيب، وإن رده فالتحم، ففيه الحكومة، لأنه لم يبن، وإن أبانه فرده فالتحم، فالدية، لأنه لا يقر على هذا، والإمام يجبره على الإزالة، لأنه نجس (2).
7229. الثاني: في اللسان الدية كاملة إذا استؤصل قطعا وكان صحيحا،