ولو حفر بئرا في ملك غيره فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر.
ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، فالأقرب سقوط الضمان، لأنه فعل سائغ.
ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة، كقشور البطيخ وشبهه، أو رش الدرب بالماء فهلك به إنسان أو دابة، ضمن، والأقرب اختصاص الضمان في الدابة مطلقا، وفي الآدمي الذي لم يشاهد القمامة والرش.
7184. الثاني: حكم البناء في الطريق حكم الحفر، فإذا بنى لنفسه في طريق ضيق أو ملك غيره، ضمن، وكذا في الطريق الواسع وإن كان مسجدا، أما لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق وهو سبع أذرع، فلا ضمان به، وكذا لو بنى المسجد للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضر كالزاوية، فلا ضمان، وكذا لا ضمان فيما فيه مصلحة المسلمين، كقلع حجر يضر بالمارة، ووضع الحصى في حفرة ليملأها ويسهل السلوك بها، وتسقيف ساقية فيها، ووضع حجر في طين فيها، ليطأ الناس عليه، وبناء القناطر، سواء أذن الإمام في ذلك أولا، أما لو منع الإمام منه فإن فاعله ضامن.
ولو سقف مسجدا، أو فرش فيه بارية (1) أو بنى فيه حائطا أو علق فيه قنديلا، أو جعل فيه رفا، فتلف به شئ فلا ضمان وإن لم يأذن فيه الجيران. (2) ولو حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه، أو في طريق يتضرر به المارة، فتلف به شئ، فالضمان يتعلق برقبته، يباع فيه، ولا يلزم سيده شئ