قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر (1).
7214. الثالث: دية العمد كدية الخطأ إلا أن أسنان الإبل فيها أرفع من أسنانها هناك، وهو مائة بعير من مسان الإبل.
وأما شبيه العمد فروايتان، أصحهما طريقا ما ذكرناه عن علي (عليه السلام) أنها ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة، وهي الحامل، وفي الأخرى:
ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.
7215. الرابع: دية العمد تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، مع التراضي بالدية، ولا تجب حالة، ولا يجوز تأخيرها إلى ثلاث سنين.
وأما دية الخطأ فتستأدى ثلاث سنين، سواء كانت [الدية] تامة، أو ناقصة، أو دية طرف من العاقلة، فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء ولا يضمن الجاني منها شيئا، ولا ترجع العاقلة عليه بشئ.
وقال المفيد (رضي الله عنه): إن العاقلة ترجع بها على الجاني (2) وليس بمعتمد.
وأما دية شبيه العمد فقال المفيد (رضي الله عنه): تستأدى في سنتين (3)، فهي أخف