ولو مال إلى ملك مشترك، أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم.
وإذا باع الملك والحائط مائل فالضمان على المشتري ان أهمل مع المكنة، وإن وهبه ولم يقبضه لم يزل الضمان عنه.
ولو لم يمل الحائط لكن تشقق، فإن لم يظن سقوطه، لكون الشقوق بالطول لم يجب نقضه، وكان حكمه حكم الصحيح، وإن خيف سقوطه، بأن تكون الشقوق بالعرض، وجب الضمان كالمائل.
7187. الخامس: يجوز نصب الميازيب إلى الطرق، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد (رضي الله عنه): لا ضمان (1) وقال الشيخ (رضي الله عنه): نعم يضمن، لأن نصبها مشروط بالسلامة، (2) وفي رواية أبي الصباح الكناني الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) قال:
«من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن». (3) وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر شيئا (4) في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن». (5)