وإن كان الداخل أعمى، أو كانت في موضع مظلم، أو كانت مغطاة، فلم يعلم الداخل بها حتى وقع [فيها] ضمن المالك.
ولو اختلفا فادعى ولي الهالك الإذن والمالك عدمه، فالقول قول المالك، ولو ادعى المالك أنها كانت مكشوفة، وادعى الآخر أنها كانت مغطاة، فالقول قول ولي الهالك، لأن الظاهر معه، فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط [فيها] ويحتمل تقديم قول المالك لأصالة البراءة وعدم التغطية.
7186. الرابع: إذا بنى في ملكه حائطا أو في موضع مباح، لم يضمن ما يتلف بوقوعه، وكذا لو وقع إلى الطريق (1) فمات إنسان بعثارة ولو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه، ضمن ما يتلفه به.
ولو بناه في ملكه مستويا، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، وجبت إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن، ولو وقع قبل التمكن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان.
ولو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام ولا ميل، فلا ضمان، وإن مال قبل وقوعه إلى ملكه ولم يتجاوزه، فلا ضمان عليه.
ولو كان الحائط لصبى كان الضمان على الولى مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير، وتمكنه من الإزالة وعدمها.
وإذا مال الحائط إلى ملك غيره معين، فأبرأه المالك، سقط الضمان عنه، كذا لو أبراه ساكن الدار التي مال إليها.