«أن صبيا دق بخطره (1) رباعية صاحبه فرفع (ذلك) (2) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام (الرامي) (3) البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر». (3) ولو قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس، فأصابه سهم من غير تعمد، فالضمان على من قدمه لا على الرامي، لأن الرامي كالحافر والمقرب كالدافع.
ولو عمد الرامي فالضمان عليه، وإن لم يقدمه أحد فالضمان على الرامي إن كان عمدا، وإلا فعلى عاقلته.
7177. الثالث عشر: إذا وقع من علو على غيره عمدا فقتله، فهو عمد إن كان مما يقتل غالبا، وإن كان مما لا يقتل غالبا، فهو شبيه العمد وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ، والدية على العاقلة.
ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان، وتؤخذ الدية من بيت المال، والواقع هدر على التقديرات.
ولو دفعه دافع، فدية المدفوع على الدافع، وكذا دية الأسفل.
وفي النهاية: دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع. (4) لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (5).