تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٢
العبد، ثم انتقلت إلى قيمته، وتعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر، فيتقاصان.
ولو مات العبد وحده، تعلقت قيمته بالحر، وإن مات الحر تعلقت برقبة العبد ديته.
فإن قتله أجنبي، فعليه قيمته، ويحول ما كان متعلقا (1) برقبته إلى قيمته.
ولو مات أحد الحرين بالتصادم، ضمن الباقي نصف دية التالف وفي رواية عن الكاظم (عليه السلام) يضمن الباقي دية الميت. (2) وهي شاذة.
ولو تصادم حاملان (3) ففي تركة كل واحدة نصف دية الأخرى ونصف [دية] حملها، ونصف [دية] حمل نفسها.
ولو غلبت الدابتان الراكبين، احتمل إهدار الجناية، إحالة على الدواب، واعتبارها، إحالة على الركوب.
7174. العاشر: لو اصطدمت سفينتان، فإن كان بتفريط القيمين، بأن كانا قادرين على الضبط أو الرد عن الأخرى أو العدول بها، فلم يفعل، أولم يكمل آلاتها من الرحال والحبال، فإن كانا مالكين، ضمن كل واحد لصاحبه نصف ما تلف، وكذا الحمالان لو اصطدما فأتلفا، أو أتلف أحدهما، ولو كانا غير مالكين، ضمن كل واحد نصف السفينتين وما فيهما في مالهما، سواء كان التالف مالا أو نفسا.

1. في «ب»: ويحول ملكا متعلقا.
2. الوسائل: 19: 195، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1.
3. في النسختين: «حاملتان» قال المصنف في القواعد: 3 / 662: ولو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى، ونصف دية جنينها، ونصف دية جنين الأخرى.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست