ولو كان الطبيب عارفا، وعالج بالغا رشيدا بالإذن فآل إلى التلف، قيل: لا ضمان، للحاجة وتسويغه شرعا خصوصا مع الإذن، (1) وقيل: يضمن لحصول التلف بفعله (2)، وهو الأقوى، وحينئذ يضمن في ماله.
ولو أبرأه المريض قبل العلاج قيل: يصح (3) لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن (4) ولأنه مما تمس الحاجة إليه فلولا تسويغه لحصل الضرر.
وقيل: لا يصح لأنه إبراء مما لم يثبت (5) وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام):
أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام (6) وهذه الرواية مناسبة للمذهب ولا فرق بين أن يأخذ البراءة من وليه أو لا لأنه قطع غير المأمور.
7167. الثالث: النائم إذا انقلب على غيره فأتلفه قيل (7): يضمن في ماله وقيل: الضمان على العاقلة (8) وهو أقوى، واضطرب ابن إدريس هنا.