وعمومة الأجداد وخؤولتهم أولى من أولادهم، وأولاد أولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة جد الجد وخؤولته وهكذا.
6317. الثالث عشر: لو فقد العمومة وأولادهم والخؤولة وأولادهم وخلف عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، فالثلث لعمومة الأم وخؤولتها بالسوية أرباعا; قاله الشيخ. (1) والثلثان لعمومة الأب وخؤولته، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية، وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى، ويقسم من مائة وثمانية. (2) ولو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرب بالأم من الأعمام والأخوال بالسوية بينهم، والباقي للمتقرب بالأب من الأعمام والأخوال، ثلثه للخال والخالة بالسوية، وثلثاه للعم والعمة، للذكر ضعف الأنثى.
6318. الرابع عشر: أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذون