والسدس لثلاثة: للأب مع الولد وللأم معه، أو مع الإخوة، وللواحد من ولد الأم.
6274. الثاني: يصح اجتماع النصف مع مثله، كزوج وأخت لأبوين، ومع الربع، كبنت وزوج، أو أخت لهما (1) وزوجة، ومع الثمن كزوجة وبنت، ومع الثلث، كزوج وأخوين للأم، ومع السدس، كبنت وأبوين.
ويصح اجتماع الربع مع الثلثين، كزوج وبنتين، أو زوجة وأختين للأبوين، ومع الثلث، كزوجة وأخوين للأم، ومع السدس، كزوج وأبوين وبنت، أو زوجة وأخ من الأم وإخوة من الأبوين.
ويصح اجتماع الثمن مع الثلثين، كزوجة وبنتين، ومع السدس، كزوجة وأبوين وولد.
ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول، بل يدخل النقص على الأختين، ولا يجتمع الربع والثمن مع الثلث، ولا الثلث مع السدس تسمية. (2) 6275. الثالث: العول (3) باطل عندنا، لامتناع أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به، وإنما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة، فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله، (4) أو من قبل الأبوين، أو على