الأخت للأم، قاله الشيخ، نظرا إلى كثرة النصيب، ثم تردد، وقال: لو قلنا بالقرعة كان قويا، ثم قال: العمة والخالة سواء يقرع بينهما (1) وأم الأب أولى من الخالة وأم الأب مع أم الأم تتساويان، والجدة أولى من الأخوات.
وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجد للأب خاصة بطريق الولاية. (2) 5293. السادس: إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدرجة، كالعمة والخالة، أو الأختين، أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له، كان أولى بالحضانة.
5294. السابع: كل أب خرج من الحضانة بفسق، أو كفر، أو رق فهو كالميت، ويكون الجد أولى.
ولو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد.
ولو كان الأبوان مملوكين، فلا حضانة لهما على الحر ولا على المملوك، بل أمره إلى سيده، لكن الأولى لسيده أن يقره مع أمه، ولو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه، كان له ذلك، وكذا لو كان أحد أبويه حرا وهو مملوك، أما لو كان أحد أبويه حرا والولد غير مملوك، فالحضانة للحر خاصة، ومن لم تكمل فيه الحرية فهو كالقن سواء.
5295. الثامن: لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمه.
5296. التاسع: المجنون أمره إلى الأب وإن بلغ، ذكرا كان أو أنثى، والبكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها وإن اتهمت.