ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، إذا كان بحسب ظاهر الشرع يلحق به لولا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح والنظر إلى المحارم وغير ذلك.
(مسألة 1510) إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به و نفاه - إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي، أو مع ذكر السبب بأن قال: لأني لم أدخل بأمه دخولا يمكن تكونه منه، فلا ينتفي عنه بمجرد نفيه بل ينتفي باللعان إن تحقق شرط اللعان من الدخول أو إدخال مائه فيها، وإلا فلا لعان.
(مسألة 1511) إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة زوجة بالعقد الدائم، وأما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء. نعم لو علم أنه دخل بها دخولا يمكن أن يتكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك نفاه، لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه، كما هو الأمر في الدائمة.
(مسألة 1512) لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
(مسألة 1513) من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطأ شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وجاز له بل وجب عليه نفيه على الأحوط عن نفسه، فلا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا، إلا إذا علم بكونه من زنا.