كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للإمام دون ورثته الكفار.
(مسألة 1528) إذا مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام، وأسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم متعددا وكان إسلام من أسلم منهم قبل قسمة الميراث، استحق إرثه منه، وإن كان بعد القسمة لم يستحق الإرث.
وإن كان وارثه المسلم واحدا وهو الزوجة فالحكم كما تقدم، وإن كان واحدا ولكنه غير الزوجة اختص بالإرث ولم يؤثر إسلام من أسلم بعد موت المورث في الإرث منه.
أما إذا كان وارثه منحصرا بالإمام عليه السلام وأسلم الكافر من ورثته، فهو أولى بإرثه من الإمام عليه السلام.
(مسألة 1529) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلا يرث فيما قسم ويختص بالإرث أو يشارك فيما لم يقسم.
(مسألة 1530) إذا مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون، ولم ينته الأمر إلى الإمام، وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته، فإن الإرث يختص به.
(مسألة 1531) إذا مات كافر أصلي ولم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه في الإرث، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته اختص الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم إخوته اختص الإرث بهم، كما هو الحال قبل إسلامه.