(مسألة 1354) إذا زاد عنده عن نفقته شئ ولم يكن عنده زوجة، وكان عنده قريب من الذين تجب نفقتهم، فالظاهر التفصيل بين حاجته إلى الزواج ولو لم تصل إلى حد الاضطرار وعدمها، فعلى الأول يصرفه في الزواج لأنه يحسب من مؤنته، وعلى الثاني يصرفه في نفقة القريب.
(مسألة 1355) إذا لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بالاكتساب اللائق بالحال. وأما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله، ولا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان يمكنه الوفاء فيما بعد، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
(مسألة 1356) لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان، كما مر في نفقة الزوجة.
(مسألة 1357) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته - ولدا كان أو والدا - بالتزويج، أو إعطاؤه مهرا ليتزوج به، أو تمليكه أمة أو تحليلها عليه، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على الزواج والصداق، خصوصا في الأب.
(مسألة 1358) يجب على الولد نفقة والده دون أولاد الأب لأنهم إخوته، ودون زوجة الأب غير أمه. ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته.
نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده.
(مسألة 1359) لا تقضى نفقة الأقارب ولا يجب تداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر. نعم لو لم ينفق على القريب لغيبته أو امتنع عن الانفاق مع يساره، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان، اشتغلت