وبنت اشتركا في الانفاق بالسوية، وإذا اجتمعت الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون. فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن، وإذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية، وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الأم. ويشكل الأمر إذا اجتمعت الأم مع الابن أو البنت، والأحوط (وجوبا) التراضي والتصالح على الاشتراك بالسوية، بل الأحوط التراضي والتصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.
وأما من جهة المنفق عليه، فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لنفقة جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف إلا للانفاق على بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن الابن، وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جد وجدة لأب أو لأم أو بالاختلاف، وكان عنده ما يكفي اثنين أنفق على الأبوين وهكذا. وأما إذا كان عنده قريبان أو أكثر في مرتبة واحدة ولم يكن عنده ما يكفي الجميع فالأقرب أنه يقسم بينهم بالسوية إن أمكن، وإلا يرجع إلى القرعة.
(مسألة 1361) لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به، وكانت نفقة الآخر على أبيه جد الولدين، وإن اتفقا في مقدار النفقة فإن توافق مع الجد في أن يشتركا في الانفاق عليهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما والآخر في نفقة الآخر فهو، وإلا رجعا إلى القرعة.