(مسألة 1341) إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بينة، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بينة.
(مسألة 1342) إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة، ولم تكن بينة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع.
(مسألة 1343) إذا طالبته بالانفاق وادعى الاعسار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته، فإن القول قولها بيمينها إذا لم يكن للزوج بينة.
(مسألة 1344) لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها واحتياجها، فلها على زوجها الانفاق وإن كانت من أغنى الناس.
(مسألة 1345) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة، فهو نفسه مقدم على زوجته، وهي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها.
القول في نفقة الأقارب (مسألة 1346) لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، وهذا مفسدة إلا إذا زاحمتها مصلحة غالبة عليها.