(مسألة 1362) إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الانفاق أجبره الحاكم، ومع عدمه فعدول المؤمنين، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال وأمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له لكن بإذن الحاكم على الأحوط، وإلا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، ومع تعذر الحاكم وتعذر العدول جاز له ذلك كما مر.
(مسألة 1363) يجب على الانسان الانفاق على ما يملكه، إنسانا كان أو غيره، حتى النحل ودود القز، ولا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك، ومالكها بالخيار بين علفها وإطعامها وبين تخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي، وإلا علفها بمقدار كفايتها.
(مسألة 1364) لو امتنع المالك عن الانفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها، أجبر على بيعها أو الانفاق عليها، أو ذبحها إن كانت مما يقصد بذبحها اللحم.