هي بنفسها أو بغيرها وذلك بشرط أن تكون حرة عاقلة، وأن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها، فإذا فصل وانقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر بشرط أن يكون حرا عاقلا وأن يكون مسلما إذا كان الولد مسلما، والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها. وإن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها في الصبي والصبية حتى في مدة الرضاع، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني فالأرجح أن حضانتها لا تعود، والأحوط لهما التصالح والتسالم.
(مسألة 1323) إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأم أحق بحضانة الولد - وإن كانت متزوجة ذكرا كان الولد أو أنثى - من وصي أبيه وكذا من باقي أقاربه حتى أب أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الأم في زمان حضانتها كان الأب أحق به من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها، وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب، كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح يقرع بينهم، وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون التعيين بالقرعة أو كون الحضانة للوصي ثم للأقارب وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان، لكن لا يترك الاحتياط (استحبابا) بالتصالح والتسالم، وأحوط منه الاستئذان من الحاكم أيضا.
(مسألة 1324) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد فليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه وله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، ذكرا كان الولد أم أنثى.