(مسألة 1317) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم انحصار حفظ الولد وتغذيته بمقدار الحاجة بلبنها، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعها من مال الولد إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا، ومن جده وإن علا إذا كان موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب ولا الجد موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، وتكون أجرتها عليها لوجوب نفقته عليها في هذا الفرض.
(مسألة 1318) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأما لو طلبت زيادة أو طلبت أجرة ووجدت متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها، والأقوى عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم بذلك، فيبقى في حضانتها وترضعه الأخرى، إما بأن تأتي لارضاعه عند الحاجة أو بأخذه إليها.
(مسألة 1319) إذا ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن له بينة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة 1320) يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فإنه أبرك من غيره، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها عليها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم.
(مسألة 1321) كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على واحد وعشرين شهرا، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
(مسألة 1322) الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع حولين كاملين، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته