(مسألة 1337) كيفية الانفاق بالطعام والإدام، إما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، وإما بتسليم النفقة لها. وليس له إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
(مسألة 1338) ما يدفع لها للطعام والإدام إما عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤنة وكلفة، وإما عين تحتاج إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو ذلك، والظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين بشرط أن لا يخرج عن إمساك بمعروف أو كان ذلك باختيارها له. نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد ما يعطيها للأكل إلى أجرة أو إلى مؤنة كالحطب وغيره كان عليه.
(مسألة 1339) إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمته، ملكته وسقط الواجب على الزوج، وليس لأحدهما إلزام الآخر به.
(مسألة 1340) إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، وللزوج أن يملكها ذلك لكن لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إلى تلك المدة فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية، وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما ينتفع به مع بقاء عينه، فإنها تبقى على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها، كما أن لها المطالبة بتبديل هذه الوسائل إذا نزلت بطول الزمان عما يناسب شأنها مع بقاء استحقاقها.