(مسألة 1238) إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطأ أو بعده.
(مسألة 1239) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
(مسألة 1240) الأقوى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة، فهما من العيوب المختصة بالمرأة كما مر، وإن قيل إنهما من العيوب المشتركة.
(مسألة 1241) خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
(مسألة 1242) إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى إذا فرض علم البينة بالعنن وإن كان الفرض نادرا، كما أن كل عيب يثبت بإقرار صاحبه أو بالبينة على إقراره، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
(مسألة 1243) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه، أجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، وإلا كان لها الفسخ فورا عرفيا، وإن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، وإلا سقط خيارها، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك.