الفساد ابتدأ واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا، فيجري عليه بعد الاسلام حكم الاسلام.
(مسألة 1207) إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال وكذا في نظائره الآتية من النكاح المنفسخ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.
(مسألة 1208) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها.
(مسألة 1209) إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا فيتوقف الانفساخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة 1210) العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدة الوفاة، وفي غيره كعدة الطلاق.
(مسألة 1211) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، لأنهم بحكم الكفار وإن انتحلوا دين الاسلام .