ولا ما يأكل أو يشرب دواءا. والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
(مسألة 1142) يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها: كمال الرضعة بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة، ولا تضم الناقصات بعضها إلى بعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك، كان الكل رضعة واحدة. ومنها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها إرضاع امرأة أخرى ولو كان ناقصا على الأحوط. ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به. ومنها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى، لم تنشر الحرمة، وإن اتحد الزوج فلا تكون أي من المرضعتين أما للمرتضع ولا الزوج أبا له. ومنها: اتحاد الزوج، بأن يكون تمام العدد من لبن امرأة لرجل واحد، ولا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن زوج ثمان رضعات ثم طلقها وتزوجت بآخر وحملت منه، ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الزوج الثاني تكملة العدد من دون تخلل إرضاع امرأة أخرى حتى رضعة ناقصة على الأحوط (وجوبا) لم ينشر الحرمة، وكما لو تغذى الولد في المدة المتخللة بالمأكول والمشروب لا بالرضاع.
(مسألة 1143) الشروط المذكورة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم تنتشر الحرمة أصلا حتى بين الزوج والمرتضعة، وكذا بين المرتضع والمرضعة، فضلا عن الأصول والفروع والحواشي.
(مسألة 1144) يشترط أيضا لنشر الحرمة بين المرتضعين أي الأخوة الرضاعية شرط آخر وهو وحدة الزوج الذي ارتضع المرتضعان من لبن زوجته، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا، وارتضعت